حكم

دعوى مدنية 14643-04-18 يسرامينرز ضد بنك إيغود: إلغاء إغلاق حساب شركة بيتكوين

ألغت المحكمة قرار بنك إيغود إغلاق حساب شركة تعدين البيتكوين، وقضت بأن رفض تقديم الخدمة لها استنادًا إلى سياسة شاملة لم يكن معقولًا، لكنها اعترفت بحق البنك في رفض إيداع أموال من بيع عملات في منصات التداول.

الخلفية والوقائع: يسرامينرز ضد بنك إيغود

تستند التفاصيل هنا إلى تقارير في ynet (بالتعاون مع موقع بسكدين) وفي كالكاليست. ولم يُعثر على النص الكامل للحكم في مصدر مفتوح على الإنترنت. وبحسب كالكاليست، أصدرت القاضية ليمور بيبي من المحكمة المركزية في تل أبيب الحكم في 17 مارس 2019.

يسرامينرز شركة تعمل في تعدين البيتكوين. وبحسب ynet، تلقّت الشركة في أبريل 2018 إشعارًا من بنك إيغود بإغلاق حسابها، لأنها تعمل في تعدين العملات الرقمية. وقبل ذلك بوقت قصير رفض البنك إيداع أموال في الحساب حُوّلت إليها من شركة B2C من بيع بيتكوين. وبحسب كالكاليست، يتعلق الأمر بفرع البنك في المنطقة الصناعية في هرتسليا. ودُمج بنك إيغود لاحقًا في مزراحي طفحوت.

ادعاءات الطرفين

ادّعت الشركة أن البنك يرفض بصورة غير معقولة تقديم خدمة لها. وبحسب كالكاليست، ادّعت أن البنك لا يستطيع الاستناد إلى سياسته، لأنها لم تُحدَّث سنويًا مقابل الرقابة على البنوك.

ادّعى البنك أن قراره معقول ومبرَّر. وبحسب ynet، استند إلى سياسة شاملة من سنة 2014 بعدم إدارة حسابات زبائن يعملون في العملات الرقمية. وادّعى أيضًا أن الشركة أخفت عنه مجال نشاطها، وأنه معرّض لخطر خرق قوانين حظر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ما قرّرته المحكمة بشأن إغلاق حساب البيتكوين في بنك إيغود

بحسب التقارير، قبلت القاضية الادعاء بأن السياسة الشاملة لم يصادق عليها المراقب على البنوك في سنة فتح الحساب. وتقرّر أن البنك كان ملزمًا بتحديث السياسة سنويًا، ولم يفعل ذلك باستثناء إشعار من سنة 2014. وأشارت القاضية إلى أنه من المشكوك فيه أن يكون صمت المراقب مصادقة على سياسة شاملة إلى هذا الحد.

وأضافت القاضية أن الحظر المطلق على فتح حساب للزبائن الذين يعملون في العملات الرقمية، معدّنين أو تجارًا، ليس معقولًا في رأيها. وبالنسبة إلى حظر تبييض الأموال، تقرّر أن البنك ملزم بفحص الزبون المحدد الماثل أمامه. فتعدين العملات بحد ذاته ليس إشكاليًا.

ومع ذلك، تقرّر أن لادعاء البنك وجاهة في أن إيداع أموال من بيع عملات في منصة تداول قد يعرّضه للخطر، بسبب صعوبة تتبّع مسار الأموال. وبحسب كالكاليست، وجدت القاضية أن رفض البنك تقديم خدمة تتعلق باستلام الأموال كان معقولًا.

رُفض ادعاء أزمة الثقة، لأنه لم يُثبت أن الشركة أخفت نشاطها عمدًا. والنتيجة: أُلغي إغلاق الحساب، لكن يحق للبنك رفض إيداع أموال التحويل. وبحسب ynet، أُلزم البنك بمصاريف قدرها 2,600 شيكل فقط، بسبب جِدّة المسألة ولأن الدعوى قُبلت جزئيًا فقط.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

يميّز الحكم بين الرفض الشامل لتقديم خدمة وبين فحص صفقة معيّنة. وبحسب التقارير، فإن السياسة العامة التي لم تُحدَّث مقابل المراقب لا تكفي لإغلاق حساب. وتظهر حالة لاحقة في موضوع مماثل في صفحة الدعوى الجماعية 24372-08-19: مزراحي طفحوت وأموال العملة الرقمية.

المصادر

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

هل يحق للبنك إغلاق حساب شركة تعمل في البيتكوين؟

في الحكم في قضية يسرامينرز تقرّر، بحسب التقارير، أن إغلاق الحساب استنادًا إلى سياسة شاملة لم تُحدَّث مقابل المراقب على البنوك لم يكن معقولًا، ولذلك أُلغي.

هل أُلزم بنك إيغود بقبول أموال من بيع البيتكوين؟

لا. وجدت القاضية أن رفض البنك إيداع أموال من بيع عملات في منصة تداول كان معقولًا، بسبب صعوبة تتبّع مصدر الأموال.

من أصدرت الحكم ومتى؟

القاضية ليمور بيبي من المحكمة المركزية في تل أبيب، في 17 مارس 2019، بحسب كالكاليست.

كم مصاريف دفع البنك؟

بحسب ynet، 2,600 شيكل فقط، لأن المسألة جديدة والدعوى قُبلت جزئيًا فقط.

لم يُعثر على النص الكامل في مصدر مفتوح على الإنترنت

كيفية الاقتباس

دعوى مدنية 14643-04-18 (يسرامينرز م.ض. ضد بنك إيغود لإسرائيل), المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا, 17.03.2019. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى مدنية 14643-04-18 (يسرامينرز م.ض. ضد بنك إيغود لإسرائيل).

اقرأ أيضًا

صودق على إدارتها كدعوى جماعية، ولم يُبتّ في جوهرها بعددعوى جماعية

الفائدة على الأرصدة الدائنة في الحساب الجاري: المصادقة على دعوى جماعية ضد مزراحي طفحوت وثلاثة بنوك أخرى

صادق القاضي شموئيل بورنشتاين على إدارة دعوى جماعية ضد أربعة بنوك، من بينها مزراحي طفحوت، بسبب عدم دفع فائدة على الأرصدة الدائنة في الحسابات الجارية، بعلّة الإثراء بلا سبب. الفترة: من أبريل 2022 حتى 20.5.2025.

المحكمة
المحكمة المركزية - المركز (اللد)
الموضوع
إدارة الحسابات والودائع
إلى صفحة القرار
حكمدعوى جماعية

دعوى جماعية 24372-08-19 يوفال أمير: رفض مزراحي طفحوت الشامل لإيداع أموال العملات المشفرة لم يكن معقولًا

وجدت المحكمة أن سياسة الرفض الشامل التي اتبعها البنك لإيداع أموال من بيع عملة رقمية لم تكن معقولة، لكنها رفضت المصادقة على الدعوى كدعوى جماعية؛ وأُلزم البنك بمكافأة قدرها 5,000 شيكل وبأتعاب محاماة قدرها 35,000 شيكل.

المحكمة
المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا
الموضوع
إدارة الحسابات والودائع
إلى صفحة القرار