حكم

أم وُقِّعت كمقترضة في قرض إسكان ابنتها: رفض دعوى بنك طفحوت لإخلائها من شقتها

رفضت المحكمة دعوى بنك طفحوت لإخلاء أم من شقتها، وقضت بأن توقيعها كـ«مقترضة إضافية» في قرض الإسكان الخاص بابنتها كان صوريًا وهدفه الالتفاف على حمايات قانون الكفالة.

الخلفية والوقائع: أم ضُمّت كـ"مقترضة إضافية" إلى قرض الإسكان الخاص بابنتها

تستند التفاصيل هنا إلى تقرير في «والا كيسف». لم يُعثر على النص الكامل للحكم في مصدر مفتوح على الإنترنت. وبحسب التقرير، رفض القاضي إيتان أورنشتاين من المحكمة المركزية في تل أبيب دعوى بنك طفحوت لإخلاء أم من شقتها.

بحسب التقرير، اشترت الابنة وزوجها في 1999 شقة في بات يام بمبلغ 615 ألف شيكل، دون رأس مال ذاتي. ووافق فرع طفحوت في بات يام على تمويل المبلغ كاملًا، بشرط أن يرهنا الشقة، وأن تُضمّ الأم كمقترضة إضافية، وأن ترهن الأم شقتها. وبعد أيام قليلة وُقّع اتفاق قرض إضافي، وبلغت القروض في المجموع 632 ألف شيكل.

لم يلتزم الزوجان بالدفعات، ونفّذ البنك الرهن على شقتهما. وبِيعت في 2004 بمبلغ 726 ألف شيكل. ولم تُضمّ الأم إلى ملف التنفيذ، ولم يرسل لها البنك تقارير عن التأخيرات وعن البيع. وفقط في أكتوبر 2007 طالبها البنك بنحو 280 ألف شيكل، وبعد أسبوع فتح إجراءات تنفيذ ضد شقتها.

ادعاءات الطرفين

ادّعت الأم أنها فوجئت بالمطالبة، لأنها اعتقدت أن القرض سُدّد مع بيع شقة الزوجين. وبحسب ادعائها، خلق البنك وضعًا صوريًا عندما ضمّها كمقترضة، رغم أنها كانت في الواقع كفيلة. وادّعت كذلك أن موظفة البنك قالت لها إن أموال البيع ستكفي للسداد.

ادّعى البنك أن الإشعارات لم تُرسل بسبب أعطال تقنية في الحواسيب. وبحسب موقفه، كان على الأم أن تعلم بالتأخيرات، ولم تُثبت ضررًا نتيجة عدم إرسال الإنذارات.

ما قررته المحكمة: كفيلة، لا مقترضة

بحسب التقرير، قرر القاضي أنه يجب اعتبار الأم كفيلة وليس مقترضة إضافية. وكتب أن توقيعها كان "إجراءً صوريًا مرفوضًا يهدف إلى الالتفاف على ظاهرة رأى المشرّع وجوب اقتلاعها من جذورها". وأشار كذلك إلى أن البنك المتخصص في قروض الإسكان يدرك أنه لا يجوز التعاقد مع مقترض إضافي إلا وفق إطار قانون الكفالة.

تقرّر أن البنك أخلّ بأحكام قانون الكفالة السارية عليه وبواجب حسن النية في تنفيذ العقد. وتحرّرت الأم من التزاماتها تجاه البنك. وأمر القاضي مسجّل الأراضي بشطب الرهن العقاري المسجّل لصالح البنك على حقوقها في شقتها. وأُلزم البنك بمصاريف قضائية قدرها 35 ألف شيكل.

ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت

بحسب الحكم كما نُشر، تفحص المحكمة جوهر التعاقد وليس فقط العنوان في المستند. ومن وُقّع كمقترض إضافي لكنه لم يتسلّم أموال القرض ولم ينتفع بها، يمكنه أن يفحص ما إذا كانت مكانته الفعلية مكانة كفيل. حالات أخرى للكفلاء في صفحة استئناف مدني 4651-02-17: كفيلة لقرض إسكان ضد مزراحي طفحوت.

المصادر

أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت

هل يمكن للبنك أن يوقّع أحد الوالدين كمقترض إضافي في قرض الإسكان الخاص بابنه أو ابنته؟

في الحكم الذي نُشر في «والا» تقرّر أن توقيع الأم كمقترضة إضافية كان إجراءً صوريًا، وأن مكانتها الحقيقية كانت مكانة كفيلة، ولذلك تسري عليها حمايات قانون الكفالة.

ماذا حدث للرهن العقاري على شقة الأم؟

أمر القاضي مسجّل الأراضي بشطب الرهن العقاري المسجّل لصالح البنك على حقوق الأم في شقتها.

هل كان البنك ملزمًا بإبلاغ الأم بالتأخيرات؟

ادّعى البنك أن الإشعارات لم تُرسل بسبب عطل تقني. وقررت المحكمة أن البنك أخلّ بأحكام قانون الكفالة وبواجب حسن النية.

كم مصاريف دفع البنك؟

35 ألف شيكل، بحسب التقرير.

لم يُعثر على النص الكامل في مصدر مفتوح على الإنترنت؛ التفاصيل بحسب تقرير منشور، ولم يُتحقق منها بعد مقابل نص القرار

كيفية الاقتباس

رقم الملف لم يُذكر في المصدر, المحكمة المركزية في تل أبيب, 11.10.2010. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف رقم الملف لم يُذكر في المصدر.

اقرأ أيضًا

استئناف / طلب إذن استئناف

استئناف مدني 4651-02-17 بيريباديا: إلغاء إلزام كفيلة بدفع 175,000 شيكل لمزراحي طفحوت

بحسب العنوان في قاعدة البيانات، ألغت المحكمة المركزية إلزام كفيلة بأن تدفع للبنك 175,000 شيكل حُكم بها ضدها في محكمة الصلح في حيفا.

المحكمة
المحكمة المركزية في حيفا (استئناف مدني)
المبلغ
175,000 شيكل
الموضوع
الكفلاء والكفالات
إلى صفحة القرار
استئناف / طلب إذن استئناف

استئناف مدني 4525/09 شعاري شمايم: العليا ألغت كفالة لأن مزراحي طفحوت لم يُفصح للكفيلة بأن المقترضين متأخرون

قبلت المحكمة العليا جزئيًا استئناف كفيلة، وقضت بأن كفالتها للقرض الثاني والرهن الثاني على شقتها باطلان، لأن البنك لم يُفصح لها بأن المقترضين لا يلتزمون بالدفعات؛ ويحق للبنك استيفاء الدين من الشقة حتى 250,000 شيكل فقط.

المحكمة
المحكمة العليا
الموضوع
الكفلاء والكفالات
إلى صفحة القرار