طلب إذن استئناف 2549/09 إي.سي.إم: لا يملك مزراحي طفحوت حق المقاصّة في أسهم زبونة في حالة تصفية
قبلت المحكمة العليا الاستئناف وقضت بأن البنك لا يملك حق المقاصّة بشأن أسهم احتفظ بها لصالح زبونة في حالة تصفية، لأن الأسهم ملك للزبونة وليست دينًا نقديًا على البنك؛ وأُلغي حكم المحكمة المركزية وأُعيدت القضية إليها.
خلفية ووقائع طلب إذن الاستئناف 2549/09 إي.سي.إم ضد بنك مزراحي طفحوت
صدر الحكم في المحكمة العليا في 28 يوليو 2010. مقدِّمة الطلب هي شركة إي.سي.إم لصناعة المكيفات م.ض.، الموجودة في حالة تصفية والتي عملت بواسطة المصفّي. المستجيبان هما بنك مزراحي طفحوت والحارس الرسمي. قُدّم الإجراء كطلب إذن استئناف، ونظرت فيه المحكمة كاستئناف.
بحسب الحكم، كانت الشركة تملك ربع أسهم شركة أخرى، كانت تملك أغلبية أسهم شركة عامة. وفي 1999 أقرض البنك الشركة الأخرى 4,500,000 شيكل. ولاحقًا تقرّر أن يتحمّل أصحاب الأسهم القرض بحسب حصصهم، وأن يحصلوا على أسهم الشركة العامة بالنسبة نفسها.
في 2002 فتحت الشركة حسابًا في البنك. وفي ذلك الوقت كان على أصولها رهن عائم لصالح بنك هبوعليم، وطلب البنك تأكيدًا باستثناء الأسهم منه. وبعد أن وصل تأكيد كهذا بالفاكس، نُقل ربع الأسهم إلى حساب الشركة. وفي يوليو 2003 صدر أمر بتصفية الشركة. وفي مايو 2004، بعد أمر التصفية، باع البنك الأسهم واستخدم العائد لتغطية الدين. وبحسب ادعاء المصفّي، لم يكتشف إلا في 2007 أن الشركة كانت تدير حسابًا في البنك وأن أسهمها بِيعت.
ادعاءات الطرفين
ادّعى المصفّي أن الدين لم يكن دين الشركة بل دين صاحب السيطرة فيها. وادّعى أيضًا أن البنك أخفى بيع الأسهم. وبحسب أقواله، قدّم البنك في إجراء الحراسة مطالبة دين بمبلغ 4,000 شيكل فقط، وأبلغ في إجراء حجز بأنه لا توجد لديه أصول للشركة.
ادّعى البنك أنه دائن مضمون في الأسهم بموجب رهن أو حق حبس. وادّعى بديلًا أنه كان يحق له إجراء مقاصّة بين حق الشركة في الأسهم والدين، بموجب المادة 74 من أمر الإفلاس. وأيّد الحارس الرسمي موقف البنك بشأن المقاصّة.
في مارس 2008 اتفق الطرفان، بناءً على اقتراح المحكمة المركزية، على أن يحوّل البنك إلى المصفّي جميع الأموال المطلوبة، وأن يطلب في المقابل من المصفّي الاعتراف بحقوقه في عائد الأسهم. ورفض المصفّي مطالبة البنك وقرر أن مكانته مكانة دائن عادي. وقبلت المحكمة المركزية في تل أبيب استئناف البنك وقررت أنه كان يحق له إجراء المقاصّة. ومع ذلك انتقدت المحكمة المركزية سلوك البنك وألزمته بمصاريف.
ما قررته المحكمة العليا: حق المقاصّة لمزراحي طفحوت في الأسهم
كتب القاضي أ. غرونيس الحكم، ووافقت القاضيتان م. نائور وأ. حيوت. وتقرّر في البداية أن الإجراء كان يجب أن يكون استئنافًا بحكم الحق، لأن الحسم في مكانة دين معيّن هو حكم.
في المسألة الواقعية، لم تتدخل المحكمة في النتيجة بأن الشركة هي التي تحمّلت الدين. فقد سُجّل الدين في حسابها وبدأت بسداده. ورُفض أيضًا الادعاء بأن نسبة الدين إلى الشركة كانت تفضيلًا احتياليًا لدائن، لأن المصفّي لم يُثبت أن شروط ذلك قد تحققت. وأضافت المحكمة أن سلوك البنك تجاه الحارس والمصفّي كان إشكاليًا، لكن ذلك لا يغيّر الاستنتاج بشأن الدين.
في مسألة المقاصّة، قررت المحكمة أن المادة 74 من أمر الإفلاس تسري على الالتزامات النقدية فقط. ولا يمكن بموجبها إجراء مقاصّة لالتزام بتسليم أصل. والموعد الحاسم في التصفية هو يوم صدور أمر التصفية.
وأحالت المحكمة أيضًا إلى القانون الإنجليزي، الذي بموجبه لا يحق للأمين إجراء مقاصّة لأصول يحتفظ بها على سبيل الأمانة مقابل دين خاص على المستفيد، لأن حق المستفيد حق عيني. وبقيت مفتوحة، دون حسم، مسألة ما إذا كان يمكن إجراء مقاصّة لالتزام نقدي لم يكن قد تبلور بعد في اليوم الحاسم.
كانت الأسهم أسهم شركة عامة، مسجّلة باسم شركة تسجيلات. واستندت المحكمة إلى سابقة أوبزيلر، التي وصفت سلسلة الأمانات بين شركة التسجيلات والبنك المركِّز وعضو البورصة. وبموجب المادة 177(1) من قانون الشركات، كانت الشركة صاحبة الأسهم، والبنك، بصفته عضوًا في البورصة، احتفظ بها لصالحها على سبيل الأمانة. ولم يُدَّعَ أن البنك تلقّى تعليمات ببيعها. لذلك لم يكن للبنك في يوم أمر التصفية التزام نقدي تجاه الشركة يمكن إجراء مقاصّة له.
النتيجة: قُبل الاستئناف وأُلغي حكم المحكمة المركزية، باستثناء بند المصاريف. وأُعيد الملف إلى المحكمة المركزية لتقرّر ما إذا كان للبنك رهن أو حق حبس على الأسهم، وما إذا كان يحق له التصرف فيها. ولم يُحكم بمصاريف في المحكمة العليا.
اقتباسات من القرار
لم تعكس الأسهم دينًا نقديًا على البنك تجاه الشركة. فقد كانت الأسهم ملكًا للشركة، واحتفظ بها البنك لصالحها على سبيل الأمانة.
من حكم القاضي أ. غرونيس (مترجم من العبرية).
ولمّا لم يقم التزام نقدي بشأن الأسهم، لم يكن لدى البنك ما يقاصّه مقابل دين الشركة تجاهه.
من حكم القاضي أ. غرونيس (مترجم من العبرية).
كان سلوك المستجيب تجاه الحارس والمصفّي إشكاليًا، على أقل تقدير، من نواحٍ مختلفة.
من حكم القاضي أ. غرونيس، في إشارة إلى ما قررته المحكمة المركزية (مترجم من العبرية).
ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت
يقرر الحكم أن الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك لصالح زبون هي ملك للزبون. وهي ليست مالًا يدين به البنك له، ولذلك لا يستطيع البنك إجراء مقاصّة لها مقابل دين بموجب المادة 74 من أمر الإفلاس. وحق البنك في الأسهم يتوقف على ضمان آخر، مثل الرهن، يُفحص بشكل منفصل.
يمكن للزبون أو للمصفّي الذي يكتشف أن البنك باع أوراقًا مالية من حساب أن يطلب المستندات التي يستند إليها البنك وموعد البيع. أحكام أخرى في موضوع الائتمان والمقاصّة في قاعدة الأحكام.
المصادر
أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت
ما الذي تقرّر في طلب إذن الاستئناف 2549/09 إي.سي.إم ضد بنك مزراحي طفحوت؟
قررت المحكمة العليا أن البنك لم يكن يملك حق المقاصّة بشأن الأسهم التي احتفظ بها لصالح الشركة الموجودة في حالة تصفية، لأن الأسهم ملك للشركة وليست دينًا نقديًا على البنك. وأُلغي حكم المحكمة المركزية وأُعيد الملف إليها.
هل يمكن للبنك إجراء مقاصّة لأسهم زبون مقابل دين في التصفية؟
بحسب الحكم، تسري المقاصّة بموجب المادة 74 من أمر الإفلاس على الالتزامات النقدية فقط. والأسهم التي يحتفظ بها البنك على سبيل الأمانة لصالح الزبون ليست التزامًا نقديًا، ولذلك لا يمكن إجراء مقاصّة لها بهذه الطريقة.
هل خسر البنك عائد الأسهم نهائيًا؟
ليس بالضرورة. فقد أعادت المحكمة العليا الملف إلى المحكمة المركزية لفحص ما إذا كان للبنك رهن أو حق حبس على الأسهم وما إذا كان يحق له التصرف فيها.
من كان القضاة في الملف؟
كتب القاضي أ. غرونيس الحكم، ووافقت القاضيتان م. نائور وأ. حيوت.
كيفية الاقتباس
طلب إذن استئناف 2549/09 (إي.سي.إم لصناعة المكيفات م.ض. ضد بنك مزراحي طفحوت), المحكمة العليا, 28.07.2010. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف طلب إذن استئناف 2549/09 (إي.سي.إم لصناعة المكيفات م.ض. ضد بنك مزراحي طفحوت).
اقرأ أيضًا
مزراحي طفحوت ضد أورلي هران: البنك سيتحمّل نصف الضرر الناتج عن تداول مضاربي في الخيارات
رفضت المحكمة جزئيًا دعوى البنك بمبلغ نحو 12.3 مليون شيكل، وقضت بأن البنك يتحمّل نصف الضرر الذي لحق بحساب زبونة نتيجة نشاط مضاربي قام به ابنها، جرى بمرافقة موظفي البنك.
- المحكمة
- المحكمة المركزية في تل أبيب
- الموضوع
- الائتمان والمقاصّة وواجب الحذر
فائدة الإخلال في فترة الحراسة: إلزام سبعة بنوك، من بينها مزراحي طفحوت، بنحو 48.5 مليون شيكل
بحسب التقرير السنوي للبنك، ألزمت المحكمة البنوك المدعى عليها بأن تدفع للمدعين نحو 48.5 مليون شيكل مضافًا إليها فروق الربط والفائدة، وإعادة الرسوم، وأتعاب محاماة بنحو 4.2 مليون شيكل، بسبب تحميل «فائدة الإخلال» في فترة …
- المحكمة
- المحكمة المركزية - المركز (بيتح تكفا)
- المبلغ
- 48,500,000 شيكل
- الموضوع
- الائتمان والمقاصّة وواجب الحذر
إرجاع الشيكات وتقييد الحساب: إلزام بنك همزراحي بـ327,800 دولار بسبب سلوك متسلّط
قبلت المحكمة الدعوى جزئيًا وألزمت بنك همزراحي همئوحاد بتعويض زبون بمبلغ 327,800 دولار عن بيع أصول على عجل، و150,000 شيكل عن الضيق النفسي، إضافة إلى 30,000 شيكل مصاريف.
- المحكمة
- لم يُذكر في المقال
- الموضوع
- الائتمان والمقاصّة وواجب الحذر