دعوى جماعية 2959-01-19 كيرن أفيف: المحكمة قضت بأن مزراحي طفحوت جبى عمولة الإنذار بصورة غير قانونية
قبلت المحكمة الدعوى الجماعية وقضت بأن البنك جبى بصورة غير قانونية عمولة على الإشعار الأول بشأن تأخر في الدفع أو رصيد متجاوز، رغم أن تعريفته سمحت بالجباية ابتداءً من الإشعار الثاني فقط.
الخلفية والوقائع: عمولة الإشعار بتجاوز الإطار الائتماني في بنك مزراحي طفحوت
في 5 أبريل 2021 أصدر القاضي تسفي فايتسمان من المحكمة المركزية - المركز (اللد) حكمًا جزئيًا في الدعوى الجماعية 2959-01-19، كيرن أفيف ضد بنك مزراحي طفحوت. وقبل الحكم الدعوى وحدّد كيف يجب تفسير حكم في تعريفة البنك. وأُرجئت مسألة المبلغ المالي إلى مرحلة لاحقة.
في التعريفة التي نشرها البنك لزبائنه وردت ملاحظة بشأن عمولة الإشعار بتأخر في الدفع ورصيد متجاوز. وبحسب الملاحظة، تُجبى العمولة "ابتداءً من الإشعار الثاني". ودار الخلاف حول مسألة ما هو "الإشعار الثاني".
بحسب الحكم، حدّد البنك حتى 30 يونيو 2015 في التعريفة الخاصة بالأفراد والمصالح الصغيرة عمولة قدرها 90 شيكل على مثل هذا الإشعار أو الإنذار. ومنذ ذلك الموعد تخضع العمولة للرقابة، ولا يجوز جباية أكثر من 5 شيكل. وفي التعريفة الخاصة بالمصالح الكبيرة حُدّدت عمولة قدرها 90 شيكل.
بحسب ما يُدّعى في طلب المصادقة، حُمّلت المدّعية 5 شيكل على إشعار أول بشأن تجاوز، ومرة أخرى على إشعار أول في كل تجاوز جديد نشأ بعد تغطية التجاوز السابق. وبحسب ادعائها، تكرّر ذلك سبع مرات في المجموع، بحيث حُمّلت 35 شيكل بصورة غير قانونية.
في 12 نوفمبر 2019 صادقت المحكمة على الدعوى كدعوى جماعية. وعُرّفت المجموعة بأنها "جميع زبائن المدّعى عليه، الذين حُمّلوا عمولة عن إشعار أول بشأن تأخر في الدفع أو رصيد متجاوز"، في فترة تبدأ قبل سبع سنوات من تقديم طلب المصادقة. وفي قرار المصادقة رُفضت العلّة المستندة إلى قانون الإثراء بلا سبب.
ادعاءات الطرفين: "إشعار ثانٍ" بشأن التجاوز نفسه أم بشأن أي تجاوز
ادعاءات المدّعية
بحسب ادعاء المدّعية، فإن "الإشعار الثاني" هو إشعار ثانٍ بشأن التجاوز نفسه. فإذا غُطّي التجاوز ثم نشأ تجاوز جديد، يكون الإشعار بشأنه "إشعارًا أول" معفى من العمولة. وادّعت المدّعية خرق المادة 9ي من قانون البنوك (خدمة الزبون)، وخرق العقد، وعلّة ضررية وفق المادة 15 من القانون نفسه.
وادّعت المدّعية أيضًا أن آلية تصفير عدّ الإشعارات التي وصفها البنك لا تظهر في التعريفة ولا تُبلَّغ للزبون. وبحسب قولها، "هذا سرّ لا تعرفه إلا حواسيب المدّعى عليه".
ادعاءات البنك
ادّعى البنك أن الملاحظة تُعفي من العمولة فقط الإشعار الأول الذي أُرسل إلى الزبون منذ أن أصبح زبونًا. وبحسب قوله، فإنه تجاوزًا لما يقتضيه القانون يصفّر العدّ عندما تمرّ سنة دون تجاوز لدى الأفراد والمصالح الصغيرة، وبعد 90 يومًا لدى المصالح الكبيرة.
ادّعى البنك أن الإشعارات التي أشارت إليها المدّعية لم تكن الإشعارات الأولى التي أُرسلت إليها. وادّعى أيضًا أن العمولات تحميل قانوني مقابل خدمة وليست ضررًا، وأن الدعوى قُدّمت بتأخير وأن فيها إهمالًا مساهمًا. وبحسب ادعائه، لم تقدّم المدّعية تصريحًا مشفوعًا بالقسم ولذلك لم تُثبت نية الطرفين.
ما قرّرته المحكمة في الحكم الجزئي
لا حاجة إلى تصريح مشفوع بالقسم من المدّعية
رفضت المحكمة الادعاء بأنه في غياب تصريح مشفوع بالقسم لا يوجد أساس وقائعي. فالبنك نفسه أقرّ بأن برنامج الحاسوب لديه جبى عمولة من كل زبون تلقّى إشعارًا إضافيًا في السنة نفسها، دون فحص ما إذا كان الأمر يتعلق بالتجاوز نفسه أم بتجاوز جديد. لذلك فإن الخلاف تفسيري فقط.
بحسب الحكم، التعريفة عقد نموذجي موجّه إلى الجمهور. وهي تُفسَّر وفق فهم "الزبون المعقول"، وليس وفق النية الذاتية للبنك أو لزبون معيّن. وأشارت المحكمة إلى أن الأمر لا يتعلق بدعوى تضليل تتطلب إثبات الاعتماد.
تفسير التعريفة لصالح الزبون
قضت المحكمة بأن المعنى الظاهر لنص الملاحظة لا يدعم تفسير البنك. وطبّقت قاعدة التفسير ضد الصائغ والقاعدة التي بموجبها يُفسَّر القول الغامض في التعريفة لصالح الزبون.
بحسب تفسير البنك، فإن الزبون الذي تجاوز مرة واحدة قبل عقد من الزمن وصحّح فورًا، سيدفع عمولة منذ الإشعار الأول في التجاوز التالي. ووجدت المحكمة أن هذا التفسير أقل معقولية. وأضافت أن البنك نفسه وضع قواعد تصفير لا تظهر في التعريفة. وفي الجلسة التي عُقدت في 16 يونيو 2019 سُئلت وكيلة البنك كيف يعرف الزبون بالتصفير، فأجابت: "هو لا يعرف ذلك".
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن اختلاف مواعيد التصفير بين الأفراد والمصالح الكبيرة قد يؤدي إلى أن يدفع زبون فرد عمولة ما كانت المصلحة الكبيرة لتدفعها. وبحسب قولها، يتعارض ذلك مع المادة 2(ب) من قواعد العمولات.
ادعاءات البنك التي رُفضت
رفضت المحكمة الادعاء بأن برمجة الأنظمة تُثبت نية البنك. ورفضت أيضًا ادعاء الخطأ في الصياغة، وقضت بأن شروط الاستثناء الذي رسمته الأحكام القضائية لم تتحقق. وبالنسبة إلى أصل المسؤولية رُفضت أيضًا الادعاءات المتعلقة بصيغة تعريفة من سنة 1993، وبصيغة الإشعارات التي أُرسلت إلى المدّعية، وبعدم وجود شكاوى من الزبائن.
ومع ذلك، تقرّر أن عدة ظروف ستؤثر على مقدار التعويض وليس على أصل المسؤولية. ومنها تعديل البنك لنص الملاحظة بعد المصادقة على الدعوى كدعوى جماعية، وكون المدّعية لم تتوجّه إلى البنك من قبل، وكون الأمر يتعلق بامتياز منحه البنك بمحض إرادته.
العلل والانتصاف
تقرّر أن لأعضاء المجموعة عللًا وفق المادة 9ي من قانون البنوك، ووفق المادة 15 من القانون نفسه مع أمر الأضرار المدنية، ووفق قوانين العقود. وضرر كل زبون هو العمولة التي جُبيت منه على إشعار أول خلافًا للتعريفة.
لحساب التعويض يجب تحديد عدد الإشعارات الأولى التي حُمّل عليها كل زبون وضربه بمقدار العمولة. ولهذا الغرض أمرت المحكمة بتعيين خبير محاسبي يحصل على إمكانية الوصول إلى بيانات البنك. وحُدّدت جلسة في 20 يوليو 2021.
انتقدت المحكمة الطريقة التي أدارت بها المدّعية الإجراء. وبحسب قولها، لو طُلب تعيين خبير قبل الحكم، لأمكن إصدار حكم كامل. لذلك لم يُحكم في هذه المرحلة بدفعات مسبقة على حساب المكافأة وأتعاب المحاماة. وأُلزم البنك بأن يعيد للمدّعية الرسم الذي دفعته.
اقتباسات من القرار
"يُفسَّر حكم تعريفة البنك الذي بموجبه يجبي البنك عمولة على التأخر في الدفع والرصيد المتجاوز "ابتداءً من الإشعار الثاني" على نحو تشير فيه عبارة "إشعار ثانٍ" إلى إشعار ثانٍ بشأن التأخر المعيّن أو التجاوز المعيّن."
الفقرة 56، الصفحة 43 من الحكم الجزئي (مترجم عن العبرية).
"إن عملية تصفير الإشعارات هذه لا تُذكر إطلاقًا في التعريفة بل هي إجراء خاص بالبنك"
الفقرة 27، الصفحة 20 من الحكم الجزئي (مترجم عن العبرية).
"في العقد النموذجي يجري التفسير وفق غايته الموضوعية، وليس وفق التفكير الذاتي لأحد طرفيه"
الفقرة 29، الصفحة 22 من الحكم الجزئي (مترجم عن العبرية).
ماذا حدث بعد ذلك في الملف
بحسب الحكم التكميلي في الملف، رُفض استئناف قُدّم إلى المحكمة العليا على الحكم الجزئي في 16 مايو 2022 (استئناف مدني 3961/21). وفي 15 نوفمبر 2022 عُيّن محاسب مفوّضًا لحساب التعويض. وفي 27 أغسطس 2024 صدر الحكم التكميلي، الذي حدّد مبلغ التعويض وطريقة الدفع. والتفاصيل الكاملة موجودة في صفحة الحكم التكميلي: 82.4 مليون شيكل في ملف كيرن أفيف.
ماذا يعني ذلك لزبائن مزراحي طفحوت
يقضي الحكم الجزئي بأن البنك ملزم بجباية العمولات وفق ما هو مكتوب في تعريفته، كما يفهمها الزبون المعقول. والإجراء الداخلي الذي لا يظهر في التعريفة لا يغيّر هذا الواجب. وعندما يكون نص التعريفة غامضًا، يُفسَّر لصالح الزبون.
يمكن للزبون الذي يفحص تحميلات العمولات في حسابه أن يقارن كل تحميل بنص التعريفة الذي كان ساريًا في ذلك الموعد. وتجتمع أحكام أخرى بشأن العمولات في قاعدة بيانات الأحكام وفي صفحة الدعاوى الجماعية.
المصادر
- حكم جزئي، الدعوى الجماعية 2959-01-19، 5 أبريل 2021 (PDF)
- الحكم التكميلي في الملف نفسه، 27 أغسطس 2024 (PDF)، للاطلاع على الاستئناف وتعيين المفوّض
أسئلة شائعة حول الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت
ما الذي تقرّر في الحكم الجزئي في ملف كيرن أفيف ضد بنك مزراحي طفحوت؟
قضت المحكمة المركزية - المركز (اللد) في 5 أبريل 2021 بأن عبارة "ابتداءً من الإشعار الثاني" في تعريفة البنك تشير إلى إشعار ثانٍ بشأن التأخر نفسه أو التجاوز نفسه. لذلك فإن جباية عمولة على إشعار أول في تجاوز جديد تمت خلافًا للتعريفة.
كم كانت العمولة التي جُبيت على الإشعار بتجاوز الإطار في مزراحي طفحوت؟
بحسب الحكم، كانت العمولة للأفراد والمصالح الصغيرة حتى 30 يونيو 2015 بمبلغ 90 شيكل. ومنذ ذلك الحين تخضع للرقابة ولا تتجاوز 5 شيكل. وللمصالح الكبيرة حُدّدت عمولة قدرها 90 شيكل.
هل حدّد الحكم الجزئي مبلغ التعويض؟
لا. أمرت المحكمة بتعيين خبير يحدّد البيانات في البنك. وحُدّد المبلغ في حكم تكميلي من 27 أغسطس 2024.
هل استأنف البنك على الحكم الجزئي؟
نعم. بحسب الحكم التكميلي، رُفض استئناف إلى المحكمة العليا (استئناف مدني 3961/21) في 16 مايو 2022.
كيفية الاقتباس
دعوى جماعية 2959-01-19 (كيرن أفيف ضد بنك مزراحي طفحوت), المحكمة المركزية - المركز (اللد), 05.04.2021. المصدر: نت همشباط (قاعدة بيانات المحاكم)، الملف دعوى جماعية 2959-01-19 (كيرن أفيف ضد بنك مزراحي طفحوت).
اقرأ أيضًا
دعوى جماعية 28695-05-16 شيفغات: مزراحي طفحوت سيدفع 17,855,040 شيكل بسبب تصنيف المصالح الصغيرة
صادقت المحكمة على تسوية في دعوى ادُّعي فيها أن البنك صنّف شركات مستحقة لتصنيف «مصلحة صغيرة» على أنها «مصلحة كبيرة» وجبى منها عمولات زائدة. بموجب الاتفاق يدفع البنك 17,855,040 شيكل عن الفترة حتى نهاية 2024، دون اعتراف.
- المحكمة
- المحكمة المركزية في تل أبيب-يافا
- المبلغ
- 17,855,040 شيكل
- الموضوع
- العمولات
دعوى جماعية 2959-01-19 كيرن أفيف: إلزام مزراحي طفحوت بـ82.4 مليون شيكل بسبب عمولة الإنذار
ألزمت المحكمة البنك بأن يدفع لأعضاء المجموعة تعويضًا إجماليًا قدره 82,414,646 شيكل مضافًا إليه فروق الربط والفائدة، بسبب جباية عمولة إنذار بصورة غير قانونية.
- المحكمة
- المحكمة المركزية - المركز (اللد)
- المبلغ
- 82,414,646 شيكل
- الموضوع
- العمولات
دعوى جماعية 39049-04-21 سايبرلوجيك: مزراحي طفحوت سيعيد عمولة استرداد الأوراق المالية
صادقت المحكمة على تسوية يعيد بموجبها البنك إلى الزبائن جزءًا من فرق عمولة استرداد الأوراق المالية التي جُبيت بتعريفة الموظف بدلًا من تعريفة القناة المباشرة؛ وقدّر البنك المبلغ المُعاد بـ1,125,500 شيكل.
- المحكمة
- المحكمة المركزية - المركز (اللد)
- المبلغ
- 1,125,500 شيكل
- الموضوع
- العمولات